فصل: الجزء الخامس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***
صفحة البداية
<< السابق
46
من
68
التالى >>
الجزء الخامس
ولا بِما كانَ مِنَ المَطْعُومِ *** كالشّهْدِ واللّبَنِ واللُّحْومِ
وتُكْتَرَى الأرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ *** مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأَمَدْ
وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعِ *** جازَ اكتِرَاؤُهَا بِحُكْمِ التَّبَعِ
ومُكْتَرٍ أرْضاً وبَعْدَ أَنْ حَصَدْ *** أصَابَ زَرْعَهُ انْتِثَارٌ بالبَرَدْ
فَنَابِتٌ بَعْدُ مِنَ المُنْتَثِرِ *** هُوَ لِرَبِّ الأرْضِ لا للْمُكْتَري
وَجائِزٌ كِراءُ الأرْضِ بالسَّنَه *** وَالشّهْرِ في زَرَاعَةٍ مُعيِّنه
ومُتَوالِي القَحْطِ والأمْطَار *** جائِحةُ الكِراءِ مثْلُ الفَارِ
ويَسْقُط الكِراءُ إمَّا جُمْلَهْ *** أَوْ بِحِسَابِ ما الفَسَادُ حَلَّهْ
وَلَيْسَ يَسْقُطُ الكِرَا في مُوجَدِ *** بِمِثْلِ صَرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ
فصل في أحكام من الكراء
والعَرْضُ إنْ عُرِفَ عيناً فالكِرا *** يَجُوزُ فيهِ كالسُّروجِ وَالفِرَا
ومُكْترٍ لِذاكَ لا يَضْمَنُ ما *** يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى أنْ ظَلَمَا
وهْو مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمِين *** وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأْمُونِ
والمُكْتَرِي إنْ ماتَ لَمْ يحِنْ كِرَا *** واسْتُؤْنِفَ الكِراءُ كَيْفَ قُدِّرا
حَيْثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأمَدْ *** واسْتَوْجَبُو أَخْذَ الْمَزِيدِ في العَدَدْ
والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْن إنْ وُجِدْ *** لهُ وَفَاءٌ مِن تُرَاثِ مَنْ فُقِد
وفي امْرِىءٍ مُمَتَّعٍ في المَالِ *** يَمُوتُ قَبْلَ وَقْتِ الاسْتِغْلاَلِ
وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكرِ *** إلى الوَفاةِ مَالَ عِنْدَ النَّظَرِ
فإنْ تَكُنْ وَالاِزْدِرَاعُ قَدْ مَضَى *** إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى
وإنْ تَكُنْ وَوقْتُ الازْدرَاعِ *** باقٍ فمَا الكِرَاءُ ذُو امْتنَاعِ
وفي الطّلاَقِ زرْعُهُ لِلزَّارِعِ *** ثُمَّ الكِرَاءُ ما لَهُ مِنْ مَانِعِ
وخُيِّرَتْ في الْحرْثِ إلى إعْطاءِ *** قِيمَتِهِ والأخْذِ لِلْكِرَاءِ
وَحَيْثُمَا الزَّوْجَةُ مَاتَتْ فالكِرا *** عَلَى الأصَحِّ لازِمٌ مَنْ عَمَّرَا
بِقَدْرِ مَا بَقِيَ للحَصَادِ *** مِنْ بَعْدِ رَعْي حَظِّهِ الْمُعْتَادِ
وإنْ تَقَعْ وَقَدْ تَنَاهَى الفُرْقَه *** فالزَّوْجُ دُونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهُ
وَنُزِّلَ الوَارِثُ في التَّأْنِيثِ *** وَعَكْسِهِ منْزِلَة المَوْرُوثِ
فصل في اختلاف المكري والمكتري
القَوْلُ لِلْمُكرِي مَعَ الحَلْفِ اعْتُمِدْ *** في مُدَّةِ الكِراءِ حَيْثُ يَنْتَقِدْ
وَمَعْ سُكْنَى مُكْتَرِ وما نَقَدْ *** تحالفا والفَسْخُ في باقي الأَمَدْ
وإن يكُونا قبل سُكْنَى اختلَفَا *** فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَف
والقَوْلُ في ذلِك قولُ الحالِفِ *** في لاحِقِ الزَّمانِ أَوْ في السالِفِ
وإن يكُنْ في القَدْر قَبْلَ السُّكْنى *** تحالَفا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّ
وإنْ يكن من بعدِ سُكْنَى أَقْسَمَا *** وفسْخُ باقِي مُدَّةٍ قد لَزِمَا
وَحِصَّةُ السكْنَى يُؤْدِّي المكْتَرِي *** إنْ كان لَمْ يَنْقُد لماضي الأَشْهُرِ
والقَوْلُ من بعدِ انقضاء الأَمَدِ *** لِلْمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ
كَذَاكَ حُكْمُهُ مع ادعائِهِ *** لِقدْرِ باقِي مُدَّةِ اكْتِرَائِهِ
والقولُ في القبض وَفي الْجِنْسِ لِمَنْ *** شَاهدُه مَعْ حَلْفِهِ حَالُ الزمَنْ
فصل في كراء الرواحل
وفي الرَّوَاحِلِ الكِرَاءُ والسُّفُنُ *** عَلَى الضَّمانِ أَوْ بِتَعْيِينِ حَسَنُ
ويُمْنَعُ التَّأجِيلُ في المَضْمُونِ *** وَمُطْلَقاً جَازَ بذِي التعْيين
وحيثُ مُكْتَرٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ *** فَلاَزِمٌ لهُ الكِرَاءُ أَجْمَعُ
وَوَاجِبٌ تَعْيينُ وَقْتِ السَّفَرِ *** في السُّفُنِ وَالْمَقَرِّ لِلّذِي اكتُرِي
وَهُوَ عَلَى الْبَلاَغِ إنْ شَيءٌ جَرَى *** فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِع الْكِرَا
فصل في أحكام الإجارة
العَمَلْ الْمَعَلُومُ مِنْ تَعَيينِهِ *** يَجُوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبْيينِهِ
وَلْلأَجِيرِ أُجْرَةٌ مُكمَّلَهْ *** إن تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ ما قد عَمِلَهْ
وَالقَوْلُ للعامِلِ حَيْثُ يَخْتَلِفْ *** في شأْنِهَا بَعْدَ الفَرَاغِ إنْ حَلَفْ
وإنْ جَرَى النِّزَاعُ قبلَ العَمَلِ *** تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي
وَإنْ يكن في صِفَةِ المَصْنُوعِ *** أَوْ نوعِهِ النِّزَاعُ ذَا وقُوعِ
فَالقولُ لِلصَّانِعِ من بَعْدِ الْحَلِفْ *** وَذَاكَ في مقدارِ أُجرةٍ عُرِفْ
وإنْ يَكُنْ مِنه نُكُولٌ حَلَفَا *** ربُّ المَتاعِ وَلهُ مَا وَصَفَا
وَالقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ المَتَاعِ في *** تَنَازُعٍ فِي الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي
والقَوْلُ لِلأَجِيرِ أَنْ كان سأل *** بالقُرْبِ مِنْ فَرَاغِهِ أَجْرَ العَمَلْ
بَعْدَ يَمِينِهِ لمِنْ يُنَاكِرُ *** وَبَعْدَ طُولٍ يَحْلِفُ المُستَأْجِرُ
وَالوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلفْ *** في يَدِهِ يُقْضىبِه بَعْدَ الحَلِفْ
وَشَرْطُهُ إتْيَانُهُ بِمشْبِهِ *** وَإنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكُولٍ يَنْتَهِي
فَالقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ *** مُسْتَهْلِكاً بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ
وَكلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئاً أتْلَفَهْ *** فَهْوَ مُطَالَبٌ بِهِ أَنْ يُخْلِفَهْ
وَفي ذَوَاتِ المِثْلِ مِثلٌ يَجِبُ *** وَقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ
فصل في الجعل
الجُعْلُ عَقْدٌ جائِزٌ لا يَلْزَمُ *** لكن بِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ يُحْكَمُ
وَلَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ *** شَيْئاً سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ
كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ *** وَلاَ يُحَدُّ بِزَمَانٍ لاحِقِ
فصل في المساقاة
إنَّ المُسَاقَاةَ عَلَى المُخْتَارِ *** لاَزِمْةٌ بالْعَقْدِ في الأَشْجَارِ
وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ فَقَدْ تَحَقَّقَا *** قيلَ مع العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا
وَأَلْحَقُوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا *** كالْوَرْدِ وَالْقُطْنِ عَلَى مَا قُدِّمَا
وَامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعَام *** كَشَجَرِ المَوْزِ عَلَى الدَّوَام
وَمَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ *** وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ
وَفي مُغَيَّبٍ في الأَرْضِ كالْجَزَرْ *** وَقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ
وَإنْ بَيَاضٌ قَلَّ مَا بَيْنَ الشَّجَرْ *** وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُغْتَفَرْ
وَجازَ أنْ يَعْمَلَ ذَاكَ العامِلُ *** لكِنْ بِجُزْءِ جُزْئهَا يُمَاثِلُ
بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ما يَزْدَرِعُ *** مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ
وَحَيْثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ *** فَائِدَهُ فَالْفَسْخُ أمْرٌ مَقْضِي
وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِرَاءٍ لا وَلاَ *** شَرْطِ البَيَاضِ لِسوَى مَنْ عَمِلا
وَلاَ اشْتِرَاط عَمَلٍ كَثِيرِ *** يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ
وَلاَ اخْتِصَاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَدْ *** أَوْ نَخْلةٍ مِمَّا عَلَيْهِ قَدْ عَقَدْ
وَهيَ بِشَرْطٍ أَوْ بِمَا قَد اتُّفِقْ *** بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ
وَالدَّفْعُ لِلزَّكَاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ *** بَيْنَهُمَا بِنِسْبِةِ الْجُزْءِ فَقَطْ
وَعَاجِزٌ مِنْ حَظَّهِ يُكَمَّلُ *** بالْبَيْعِ مَعْ بَدْوِ الصَّلاَحِ العَمَلُ
وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يُوجَد مَنْ *** يَنُوبُ في ذَاكَ مَنَابَ مُؤْتَمَنْ
فَعَامِلُ يُلْقى لَهُ ما أَنْفَقَا *** وَقَوْلُ خُذْ ما نَابَ واخْرُجْ مُتَّقى
فصل في الاغتراس
الاغْتِرَاسُ جَائِزٌ لِمَنْ فَعلْ *** مِمَّنْ لهُ البُقعَةُ أَوْ لَهُ العَمَلْ
والحدّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا *** وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا
وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ مِمَّا عَمِلا *** شَيْءٌ إلى ما جَعَلاَهُ أَجَلا
وَشَرْطُ بُقْيا غَيْرِ مَوْضِعِ الشِّجَرْ *** لِرَبِّ الأَرْضِ سَائِغٌ إذَا صَدَرْ
وَشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالجِدَارِ *** مُمْتَنِعٌ وَالعَكْسُ أمْرٌ جَارِي
وَجَازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهْ *** تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ
فصل في المزارعة
إنْ عَمِلَ العَامِلُ في المَزَارَعَهْ *** وَالأَرْضُ مِنْ ثَانٍ فَلاَ مُمَانَعَهْ
إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ ما *** قَدْ جَعَلاَهُ جُزْءاً بَيْنَهُمَا
كالنِّصْفِ أَوْ كَنِصْفِهِ أَوْ السُّدُسْ *** وَالعَمَلُ اليَوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسْ
وَالتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإجَارَه *** وَقِيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَاره
وَالدَّرْسُ وَالنَّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا *** مَعْ عَمَلٍ كَانَ عَلَى ما شُرِطَا
وَالشَرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَعْمُورِ *** مِثْلَ الَّذِي أَلْفَى مِنَ المَحْظُورِ
وَلَيْسَ لِلشِّرْكَةِ مَعْهُ مِنْ بَقَا *** وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسُوغُ مُطْلَقَا
وَحَيْثُ لاَ بَيْعَ وَعَامِلٌ زَرَعْ *** فَغَرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ ما امْتَنَعْ
وَحَقُّ رَبِّ الأَرْضِ فِيما قَدْ عَمَرْ *** باقِ إذَا لَمْ يَنْبُتِ الَّذِي بَذَرْ
بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبَات *** وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ لهُ ثَبَاتُ
وَجَازَ في البَذْرِ اشْتِرَاكٌ وَالْبَقَرْ *** إنْ كانَ مِنْ نَاحِيَةٍ ما يُعْتَمَرْ
وَالزَّرْعُ لِلزارِعِ في أَشْيَاءَ *** وَرَبُّ الأَرْضِ يَأْخُذُ الكِرَاءَ
كَمِثْلِ ما في الْغَصْبِ وَالطَّلاَقِ *** وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ وَالاسْتِحْقَاقِ
وَالخُلْفُ فِيه ها هُنَا إنْ وَقَعَا *** ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ له أَنْ يُمْنَعَا
قيلَ لِذِي البِذْرِ أَو الحِراثَهْ *** أَوْ مُحْرزٍ لاثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَهْ
الأرْضِ وَالبَذْرِ وَالاعْتِمارِ *** وَفِيهِ أَيْضاً غَيْرُ ذَاكَ جَارِي
وَقَوْلُ مُدَّعٍ لِعَقْدِ الاكْتِرَا *** لا الازْدِرَاعِ مَعْ يَمِينٍ أُثِرَا
وَحَيْثُ زَارِعٌ وَرَبُّ الأرْضِ قَدْ *** تَدَاعَيَا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ
فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ وَاليَمِينُ *** وقلْبُهَا إنْ شَاءَ مُسْتَبِينُ
فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها
شَرِكَةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِ *** أَوْ فيهما تَجُوزُ لا لأَجَلِ
وَفُسِخَتْ إنْ وَقَعَتْ عَلى الذِّمَمْ *** وَيَقْسِمَانِ الرِّبحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ
وَإن يَكُنْ في العَيْنِ ذَاكَ اعْتُمِدَا *** تَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُنَاكَ اتَّخَذَا
وَبالطَّعَامِ جَازَ حَيْثُ اتَّفَقَا *** وهوَ لمالِكٍ بِذَاكَ مُتَّقَى
وَجَازَ بالعَرْضِ إذَا مَا قُوِّما *** مِنْ جِهَةٍ أَوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا
كَذَا طَعَامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنعْ *** وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدَى الأُخْرَى وُضِعْ
وَالمَالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بِيَدْ *** وَاحِدٍ أو في الاشْتِرَاكِ مُعْتَمَدْ
وَحَيْثُما يَشْتَرِكانِ في الْعَمَلْ *** فَشَرْطُهُ اتَّحَادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ
وَحَاضِرٌ يَأْخُذُ فَائِداً عَرَض *** في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاَثِ أَوْ مَرَضْ
وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَه *** في غَيْرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفَائِدُ لَهْ
فصل في القراض
إعْطَاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتَاجِرُ *** لِيَسْتَفِيدَ دَافِعٌ وَتَاجِرُ
مِمَّا يُفَادُ فيه جُزْءاً يُعْلَمُ *** هُو القِرَاضُ وَبِفعْلٍ يَلْزَمُ
وَالنَّقْدُ وَالحُضُورُ وَالتَّعْيِينُ *** مِنْ شَرْطِهِ وَيُمْنَعُ التَّضْمِينُ
وَلاَ يَسُوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ *** وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجبٌ إذَا نَزَلْ
وَلاَ يَجُوزْ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ *** بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ
وَالقَوْلُ قَوْلُ عَامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ *** في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حَالِ التَّلَفْ
كَذَاكَ في ادِّعَائِهِ الخَسَارَهْ *** وَكَوْنِهِ قِرَاضاً أوْ إجَارَهْ
وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ *** نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لا يُقَرْ
وَعِنْدَما مَاتَ وَلاَ أَمِينَ في *** وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ
رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلا *** شيْءٌ مِن الرِّبْحِ لِمِنْ قَدْ عَمِلاَ
وهوَ إذَا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ *** في صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ
وأجْرُ مِثْلٍ أوْ قِرَاضُ مِثْلِ *** لعامِلِ عند فَسَادِ الأَصْلِ
باب التبرعات
الحَبْسُ في الأُصُولِ جَائِزٌ وفي *** مُنَوَّعِ العَيْن بِقَصْدِ السَّلَفِ
وَلا يَصِحُّ في الطَّعَامِ واخْتَلَفْ *** في الحَيوانِ والعُرُوضِ مَنْ سَلَفْ
ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ *** ولِلْجَنِينِ ولِمَنْ سَيُولَدُ
ويَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمَارِ *** وَالزَّرْع حَيْثُ الحَبْسُ لِلصِّغار
وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْنَاهُ فَلاَ *** يَصِحُّ إلاّ أنْ يُعَايَنَ الْخَلاَ
وَنَافِذٌ تَحْبِيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ *** بِما كالاكِتراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ
إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبَارِ *** وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جَارِي
وكلّ ما يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ *** مِنْ سائِغٍ شَرْعاً عَلَيْهِ الْحبْسُ
مثْلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفَلِ *** وَبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي
وَحَيْثُ جَاءَ مُطْلقاً لفْظُ الوَلَدْ *** فَوَلَدْ الذُّكورِ داخِلٍ فَقَدْ
لا وَلَدُ الإنَاثِ إلاَّ حَيْثُما *** بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُها تَقَدَّما
ومثْلُهُ في ذا بنيَّ والعَقِبْ *** وشامِلٌ ذُرِّيَّتي فُمُنْسَحِبْ
وَالحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ *** قبْلَ حُدُوثِ مَوتٍ أوْ تَفْلِيسِ
لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ *** إلى الوَصِيَّ القَبْضُ للمَحْجُورِ
ويُكْتَفَى بِصحَّةِ الإشْهَادِ *** إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لِعَذْرٍ بَادِي
وَيَنْفُذُ التَّحْبِيسُ في جَمِيعِ ما *** مُحَبِّسٍ لِقَبضِهِ قَدْ تَقَدَّمَا
والأَخُ لِلصَّغِيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ *** مَعَ اشْتِرَاكٍ وبِتَقدِيمٍ مِنْ أبْ
وَالأَبُ لا يقبِضُ للصَّغيرِ مَعْ *** كبيرِهِ وَالْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ
إلاّ إذَا ما أمْكَنَ التّلاَفِي *** وصُحِّحَ الحَوْزُ بِوَجْهٍ كافِي
وإنْ يُقَدِّمْ غَيْرَه جازَ وفي *** جُزْءٍ مُشاعٍ حُكْمُ تَحْبِيسٍ قُفي
ونافِذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُ *** لِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجُورُ
وبانْسِحابِ نَظَرِ المُحَبِّس *** لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ
وَمَنْ لِسُكْنَى دَارِ تَحْبيسٍ سَبَقْ *** تضيقُ عَمَّنْ دُونَه بِهَا أَحَقْ
ومَن يَبيعُ ما عَليْهِ حُبِّسا *** يُرَدُّ مُطْلَقاً ومعْ عِلْمٍ أسا
وَالخلْفُ في المبتاع هلْ يَعْطِي الكِرا *** واتَّفَقُوا مَعْ عِلْمِهِ قبلَ الشِّرا
ويَقْتَضِي الثَّمَنَ إن كان تَلفْ *** منْ فائِدِ المبيع حتى يَنْتَصِفْ
وإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لهُ *** وَلَيْسَ يَعْدُو حُبْسٌ مَحَلَّهُ
وغيْرُ أصْلٍ عَادِمِ النَّفع صُرِفْ *** ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ
ولا تُبَتّ قِسْمَةٌ في حُبُسِ *** وطالِبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي
فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
صَدَقَةٌ تَجوزُ إلا مَعْ مَرضْ *** مَوْتٍ وبالدَّينِ المُحِيطِ تُعْتَرَضْ
ولا رُجُوعَ بَعْدُ للمصدِّق *** وَمِلْكُهَا بغيرِ إرْثٍ اتُّقي
كَذَاكَ ما وُهِبَ لِلأَيْتَامِ *** والفُقراءِ وأُولِي الأرْحَامِ
والأبُ حَوْزُهُ لما تُصُدِّقَا *** بِهِ عَلَى مَحْجُورِهِ لَنْ يُتَّقَى
ولِلْمُعَيِّنِينَ بالحَوْزِ تَصِحْ *** وجَبرُه مهْما أباهُ مُتَّضِحْ
وفي سِوى المعَيَّنينَ يُؤْمَرُ *** بالحوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ
والجَبْرُ مَحتُومٌ بذِي تعَيُّنِ *** لِصِنْفِهِمْ مِنْ جِهَةِ المُعَيَّنِ
ولِلأَبِ التَّقْدِيمُ للكَبِيرِ *** لِقَبْضِ ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ
وحوزُ حاضِرٍ لِغَائِبٍ إذا *** كانا شَرِيكيْنِ بِهَا قَدْ أُنفِذا
وما عَلَى البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنا *** فَهْو له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنا
وغيْرُ ما يُبَتُّ إذْ يُعَيَّنُ *** رجُوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يُحْسُنُ
وَلْلأَبِ القَبْضُ لما قَدْ وَهَبَا *** ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعاً وجَبَا
إلاّ الَّذِي يَهَبُ مِنَ نَقْدَيْهِ *** فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ
إلى أمِينٍ وعن الأَمِينِ *** يُغْنِي اشْتِرَاءُ هَبْه بَعْدِ حِينِ
وإن يَكُنْ موضِعَ سُكْنَاهُ يَهَبْ *** فَإنّ الإِخلاء لهُ حُكْمٌ وَجَبْ
ومَنْ يَصِحُّ قَبْضُهُ وما قَبَضْ *** مُعْطاهُ مُطْلَقاً لتفْرِيطٍ عَرَضْ
يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلاَفٍ *** إن فَاتَهُ في ذلك التّلاَفِي
فصل في الاعتصار
الاعْتِصَارُ جَازَ فيما يَهَبُ *** أَوْلاَدَهُ قَصْداً لِمَحَبَّةِ الأبُ
والأمُّ ما حَيُّ أبٌ تَعْتصِرُ *** وَحَيْثُ جَازَ الاعْتِصَارُ يُذْكَرُ
وضُمِّنَ الوِفَاقُ في الحُضُورِ *** إنْ كَانَ الاعْتِصَارُ مِنْ كَبِيرِ
وكلُّ مَا يَجْرِي بِلفظِ الصَّدقة *** فَالاعتِصارُ أبَداً لنْ يَلْحَقَه
ولا اعِتصَارَ مَعَ موتٍ أَوْ مَرَضْ *** لهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ
وَفَقْرُ مَوْهُوبٍ له ما كانا *** لِمَنْعِ الاعْتِصَارِ قد أَبَانا
وَمَا اعْتِصَارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ *** منْ غَيْرِ إشْهَادٍ بهِ كَمَا يَجِبْ
لكنَّهُ يُعَدُّ مهْما صَيَّرَا *** ذاك لموْهُوبٍ له مُعَتَصِرَا
وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ *** لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ
فصل في العمرى وما يلحق بها من المنحة والإخدام
هِبَةُ غَلّةِ الأصُول العُمْرَى *** بِجَوْزِ الأصْلِ حوْزُها اسْتقَرا
طول حياة معمَرٍ أو مُدّه *** مَعْلُومةٍ كالعَامِ أو ما بعْدَه
وبيعُها مُسوَّغٌ لِلمُعْمَرِ *** منْ مُعمِرٍ أو وارِثٍ لِلمُعْمِر
وَغَلَّةٌ للحيوانِ إنْ تُهَبْ *** فَمِنْحَةٌ تُدْعَى وَلَيْسَتْ تُجْتَنَبْ
وخِدْمَةُ العَبْدِ هِي الإخْدامِ *** وَالحَوْزُ فِيهَا لَهُ الْتزامِ
حَياةُ مُخْدَمٍ أوِ المَمْنُوحِ *** أَوْ أَمَدٍ عُيِّنَ بالتَّصْرِيحِ
وأُجْرَةُ الرَّاعِي لما قَدْ مُنِحا *** عَلَى الذِي بِمِنْحَةٍ قد سَمِحَا
وجائِزٌ لِمَانِحٍ فيها الشِّرا *** بِما يَرَى نَاجِزاً أوْ مُؤَخَّرَا
فصل في الإرفاق
إرْفَاقُ جَارٍ حَسَنٌ للجارِ *** بِمَسْقَى أَوْ طَرِيقٍ أو جِدَارِ
والحَدُّ في ذَلِكَ إنْ حُدَّ اقْتُفي *** وعُدَّ في إرْفَاقِهِ كالسَّلَفِ
فصل في حكم الحوز
والأَجَنبِيُّ إنْ يَحُزْ أصلاً بِحَقْ *** عَشرَ سنينَ فالتَملُّكَ استَحَقْ
وانْقَطَعَتْ حِجّةُ مدَّعيهِ *** مَع الحضورِ عن خِصامٍ فيهِ
إلاّ إذا أَثْبَتَ حَوْزاً بالكِرَا *** أو ما يُضاهِيهِ فلنْ يُعْتَبَرَا
أو يَدَّعِي حُصولَهُ تَبرُّعا *** مِنْ قَائِمٍ فَلْيُثْبِتنَّ ما ادَّعَا
أَوْ يَحْلِفُ الْقَائِمُ وَاليَمِينُ لَهْ *** إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْملَهْ
وَيثبِتُ الدَّفْعَ وَإلاّ الطالِبُ *** لَهُ اليَمينُ وَالتقضِّي لاَزِبُ
وَإنْ يَكُنْ مُدَّعياً إقَالَهْ *** فَمَعْ يَمِينِهِ لَهُ المَقْالَهْ
وَالتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابن القَاسِمِ *** أو الثَّمانِ في انقِطاعِ القَائِمِ
والمدعي إنْ أثْبَتَ النِّزَاعَ مَعْ *** خَصِيمهِ في مُدةِ الحَوْزِ انْتَفَعْ
وَقَائمٌ ذو غَيْبَةٍ بَعيدهْ *** حَجَّتُهُ باقِيَةٌ مُفيدَهْ
وَالْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكَالثَّمانِ *** وَفي الَّتي تَوسَّلَتْ قَوْلاَنِ
وَكالحُضُورِ اليَوْمُ واليَوْمَانِ *** بِنِسْبَةِ الرِّجَالِ لا النِّسْوَانِ
والأقْرَبُونَ حَوْزُهُم مُخْتَلِفُ *** بحَسَب اعْتمارِهم يَخْتَلِفُ
فإنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ *** وَالزَّرْعِ لْلأَرْضِ وَالاَعْتِمارِ
فهو بما يجَوزُ الأرْبعِين *** وذو تَشَاجُرٍ كالأَبْعَدِين
ومِثْلُه ما حِيزَ بِالْعَتَاقِ *** ما كَان أَو بالبْيع باتِّفاقِ
وفيه بالْهَدْمِ والبُنْيانِ *** وَالغْرْسِ أَو عقْدِ الكِرَا قَوْلانِ
وفي سوى الأصولِ حوزُ النَّاس *** بالعَامِ والعامَيْنِ في اللِّباسِ
وفي العبيد بثَلاَثةٍ فما *** زَاد حُصُولُ الحَوْزِ فيما اسْتُخْدِما
والوطْءُ لِلإِماءِ باتِّفاقِ *** مع عِلمْهِ حَوْزٌ عَلَى الإطْلاَقِ
وَالماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُما *** والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّما
وما رَمَى البَحْرُ بهِ من عَنْبَرِ *** ولؤْلؤٍ واجدُهُ بهِ حَرِي
فصل في الاستحقاق
المُدّعي استحقاق شيءٍ يلزَمُ *** بَيِّنَةً مثبِتةً مَا يَزْعَمُ
من غَيْرِ تَكْليفٍ لِمَنْ تملَّكهْ *** من قبل ذا بأيِّ وَجْهٍ مَلَكَهْ
وَلا يمين في أصُولِ ما استُحِقْ *** وفي سِوَاها قَبُلُ الإعْذَارِ يَحِقْ
وَحيثما يقُولُ ما لي مَدْفَعُ *** فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ
وإنْ يَكُن له مَقَالٌ أُجِّلاَ *** فإن أتى بما يَفِيدُ أُعْمِلا
وَما لهُ في عجْزهِ رجُوعُ *** عَلَى الذِي كانَ لهُ المبيعُ
والأَصْل لا تَوْقِيفَ فيه إلاّ *** مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلّى
وفي سِوَى الأصْلِ بِدَعْوَى المُدِّعِي *** بيّنةً حاضِرةً في المَوضِعِ
وَما لهُ عَينٌ عَلَيْهَا يَشْهَدُ *** من حيوانٍ أوعُرُوضٍ تُوجَدُ
وَيُكْتَفَى في حَوْزِ الأصْلِ المستحَقْ *** بِوَاحدٍ عَدْلٍ والاثنَانِ أحَقْ
وناب عن حيازةِ الشُّهُودِ *** توافُقُ الخَصْمَيْنِ في الحدُودِ
وواجبٌ إعْمَالُهَا إنِ الحَكَمْ *** بِقِسْمَةٍ عَلى المَحَاجِيرِ حَكَمْ
وَجَاز أنْ يُثْبِتَ مِلكاً شُهدا *** وَبالْحِيَازَةِ سِوَاهم شَهِدا
إنْ كانَ ذَا تَسْمِيَةٍ مَعْروفهْ *** وَنِسْبَةٍ مشهورةٍ مَأْلُوفهْ
وَمُشْتَرِي المثليّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ *** مُعْظَمُ ما اشتُرِي فَالتّخيير حَقْ
في الأَخْذِ للبَاقي من المَبيعِ *** بِقِسْطِهِ وَالرَّدُّ للجَميعِ
وإنْ يَكُنْ مِنْه اليَسِيرُ ما استُحِقْ *** يَلزمُهُ الباقي بما لهُ بِحَقْ
وَمَا لَهُ التقويم باستِحقاقِ *** أَنْفَسِهِ يَرَدُّ بالإطلاَقِ
إنْ كانَ في مُعَيِّنٍ وَلا يَحِلْ *** إمساكُ باقيهِ لِمَا فيه جُهِلْ
وَإنْ يَكُنْ أقلَّهُ فالحكمُ أنْ *** يَرْجِعُ في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ
وإنْ يَكُن على الشِّياع المُسْتَحَقْ *** وَقَبْلَ القِسْمة فالقَسْمُ استَحَقْ
وَالخُلْفُ في تمسُّكٍ بما بَقي *** بِقِسْطِهِ ممَّا انْقِسَامُه اتُّقي
وَإنْ يكُن في الْفَيءِ مَالُ المُسْلِمِ *** فهْوَ له من قبلِ قُسْمِ المغْنمِ
وَإنْ يَقُمْ من بعدِ ما قد قُسِما *** فهْوَ بهِ أَوْلى بِمَا تَقَوَّما
وَمُشْتَرٍ وحائزٌ ما سَاقَ مَنْ *** أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ
وَيُؤْخَذُ المَأْخُوذُ مِنَ لِصَ بِلا *** شيْءٍ وَمَا يُفْدى بما قَدْ بُذِلا
فصل في العارية والوديعة والأمناء
وَمَا اسْتُعِيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ *** وَمَا ضمانُ المُسْتَعِير يَجِبُ
إلاَّ بقابِلِ المَغيب لَم تَقُمْ *** بَيِّنةُ عَلَيهِ أَنَّه عُدِمْ
المُعَارُ فيه قَدْ تُحُقِّقا *** تَعَدَ أَوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقا
وَالقولُ قولُ مُسْتعِير حَلَفا *** في رَدِّ ما اسْتَعَارَ حَيْثُ اخْتَلَفَا
ما لم يكن مما يُغَابُ عَادَه *** عليْهِ أَوْ أُوخِذَ بالشِّهَادَه
فالقولُ للمُعِيرِ فِيمَا بَيَّنَه *** وَمُدّعِي الرَّدِّ عليْه البيِّنَه
والقولُ في المُدّةِ للمُعيرِ *** مَعْ حَلْفِهِ وَعَجْزِ مُسْتَعِير
كَذَاكَ في مَسَافَةٍ لما رَكِبْ *** قبلَ الرُّكوب ذَا لَهُ فيه يَجِبْ
والمدّعي مخيَّرٌ أنْ يَرْكبا *** مِقْدَارَ مَا حَدَّ له أَوْ يَذْهَبا
والقولُ من بَعْدِ الرّكُوبِ ثَبَتا *** لِلْمُسْتَعير إنْ بِمُشْبِهٍ أَتَى
وَإن أَتَى فيه بما لا يُشْبِه *** فالقولُ للمعير لا يَشْتَبه
والقولُ قَوْلُ مدّعي الكِراءِ في *** ما يُسْتَعارُ مع يمينٍ اقْتفي
ما لَمْ يَكُن ذَلِكَ لا يَليقُ *** بهِ فَقَلْبُ القَسَم التّحَقيقُ
فصل في الوديعة
وَيضْمَنُ المُودَعُ معْ ظُهُورِ *** مخَايلِ التَّضييع والتّقصيرِ
ولا ضَمَان فِيهِ للسَّفيهِ *** وَلا الصَّغِير معْ ضَياعٍ فِيهِ
وَالتَّجْرُ بالمودَعِ مِنْ أَعْمَلَهُ *** يَضْمَنُه وَالرِّبْحُ كلُّه لهُ
وَالقَوْلُ قَولُ مُدَّعِ فيما تَلِفْ *** وَفي ادَّعَاءِ رَدَّهَا مع الْحَلِفْ
ما لمْ يَكُن يَقْبَضُهُ ببَيِّنَه *** فَلاَ غِنَى في الرَّدِّ إنْ يُبَيِّنَه
وَالأُمنَاءُ في الّذِي يَلُونا *** ليسوا لشيءٍ مِنه يَضْمنُونَا
كالأَبِ وَالوصِيِّ وَالدَّلاَلِ *** ومُرْسِلِ صُحْبَتَهُ بالمَال
وَعَامِلِ القِرَاض وَالموَكِّلِ *** وصَانِعٍ لم يَنْتَصِبْ لِلْعَملِ
وذُو انْتِصَابٍ مِثْلُهُ في عَمَلِهْ *** بِحَضْرَةِ الطالب أو بمنزِلِه
والمستعيرُ مِثْلُهم والمرتهِنْ *** في غَيْر قابِلِ الْمَغيبِ فاستبِنْ
وَمُودَعٌ لدَيْهِ وَالأَجِيرُ *** فيما عليهِ الأَجْرُ والمأْمُورُ
وَمثْلُهُ الرَّاعِي كذا ذو الشّرِكَه *** في حالةِ البضَاعَةِ المشترَكَه
وَحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطْلاَقِ *** وَضَمِنَ الطعامَ باتّفَاقِ
والقولُ قَوْلُهُمْ بلا يمينِ *** والاتِّهام غَيْرُ مُسْتَبينِ
وقِيلَ مِنْ بَعْدِ اليمينِ مُطْلَقا *** وَالأَوَّلُ الأَوْلى لدى مَن حَقّقَا
وَحَارِسُ الحَمَّامِ ليس يَضْمَنُ *** وَبَعْضُهُمْ يقولُ بلْ يُضَمَّنُ
فصل في القرض وهو السلف
القَرْضُ جَائزٌ وفِعْلٌ جَارِي *** في كلِّ شَيْءٍ ما عَدَا الجَوَارِي
وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَه *** وَحَاكِمٌ بِذَاكَ كلٌّ مَنَعَه
وليس باللازم أنْ يُرَدَّا *** قبلَ انقِضَاءِ أَجْلٍ قد حُدَّا
وإن رأى مسَلِّفٌ تَعْجيلَهُ *** أُلْزِمَ مَنْ سَلَّفَهُ قُبَولَهُ
باب في العتق وما يتصل به
العِتْقُ بالتدْبيرِ وَالْوَصاةِ *** وبالْكِتَابَةِ وبَالبَيّنَاتِ
وليْسَ في التّدْبير والتبْتِيل *** إلى الرُّجُوع بَعْدُ مِنْ سبِيلِ
وَالعِتْقُ بالمالِ هو المُكاتَبَهْ *** وما لَهُ بالجَبْرِ مِنْ مُطَالَبَهْ
وَمُعْتِقٌ بِالجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهْ *** مُطَالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهْ
وحَظُّ مَنْ شَارَكَهُ يَقُوْمُ *** عليه في اليُسْرِ وعِتْقاً يَلْزَمُ
وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمثِّلُ *** بهِ إذَا ما شَانَهُ يُبَتَّلُ
وَمَنْ بِمَالٍ عِتْقُهُ مُنَجَّمِ *** يَكُونُ عَبْداً مَعْ بَقَاءِ دِرْهَمِ
والقوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ *** وَالخُلْفُ في قَدْرٍ وَجَنسٍ وَأجَلْ
وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ *** ومَنْعُ رَهْنٍ وَضَمانٍ اقْتُفِي
باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
الرُّشْدُ حِفْظُ المَالِ مَعْ حُسْن النَّظَرْ *** وَبَعْضُهُمْ له الصَّلاَحُ مُعْتَبَرْ
وَالابْنُ ما دامَ صغيراً للأَبِ *** إلى بُلُوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي
إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قوْلَ لأَبْ *** وَبالغٌ بِالعَكْسِ حَجْرُهُ وَجَبْ
كَذَاكَ مَنْ أبُوهُ حَجْراً جَدَّدَا *** عليه في فَوْرِ البُلُوغِ مُشْهِدَا
وَبالغٌ وَحَالُهُ قدْ جُهِلاَ *** عَلَى الرَّشَادِ حَمْلُهُ وَقِيلَ لا
وَإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى *** مُستَوْجِبٍ حَجْراً مَضَى مَا فَعَل
وَيَكْتَفِي الوَصِيُّ بالإِشْهَادِ *** إذَا رَأَى مَخَايلَ الرَّشَادِ
وفي ارْتِفَاعِ الحَجْرِ مُطْلقاً يَجِبْ *** إثْبَاتُ مُوجِبٍ لترشِيدٍ طُلِب
وَيَسْقُطُ الإعْذَارُ في الترشِيدِ *** حَيْثُ وَصِيُّه مِنَ الشُّهُودِ
وَالبَالِغُ المَوْصُوف بالإهْمَالِ *** مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحَالِ
فَظَاهِرُ الرُّشْدِ يَجُوزُ فِعْلُهُ *** وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ
وذَاك مُرْوِيٌّ عن ابن القَاسِمِ *** مِنْ غير تَفْصِيلٍ له مُلاَئِمِ
ومَالِكٌ يُجِيزُ كلَّ مَا صَدَرْ *** بَعْدَ الْبُلُوغِ عَنْه من غَيْرِ نَظَرْ
وَعَن مُطَرَّفٍ أتى مَنِ اتَّصَلْ *** سَفَهُهُ فَلاَ يَجُوزُ مَا فَعَلْ
وإنْ يَكُنْ سُفِّه بَعْدَ الرُّشْدِ *** ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ
ما لم يَبِعْ مِنْ خَادعٍ فَيُمْنَعُ *** وَبالّذِي أَفَاتَهُ لا يُتْبَعُ
وَمُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابْنُ الْفَرَجْ *** أفعالَهُ وَالْعَكْسُ في العَكْسِ انْدَرَجْ
وَفِعْلُ مَنْ يُجْهِلُ بالإِطْلاَقِ *** حَالَتهُ يَجوزُ باتِّفَاقِ
وَيَجْعلُ القَاضي بكلِّ حَالِ *** عَلَى السَّفِيهِ حاجِراً في المَالِ
وَإنْ تَكُنْ بِنْتٌ وَحَاضَتْ وَالأَبُ *** حَيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
إلاّ إذَا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى *** سَبْعَةُ أَعْوامٍ وذَا بهِ القَضَا
ما لم يُحَدِّدْ حَجْرِهَا إثْرَ البِنا *** أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تَبَيّنا
وَحَجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ *** حَتى يَزُولَ حُكْمُهُ بِما يَجِبْ
والعَمَلُ اليَوْمَ عليه ماضِي *** وَمِثْلهُ حَجْرُ وصِيِّ القَاضِي
وَإنْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الإهْمَالِ *** فإنّها مَرْدُودَةُ الأفَعْالِ
إلا مَعَ الوُصُولِ لِلتَّعْنِيسِ *** أَوْ مُكْثِ عَامٍ أَثَرَ التَّعْرِيسِ
وقِيلَ بَلْ أفْعَالُها تُسَوَّغُ *** إنْ هِيَ حَالَةَ المَحِيضِ تَبْلُغُ
وَالسِّنُّ في التَّعْنِيسِ من خَمْسِينِ *** فِيما بِهِ الْحُكْمُ إلى السِّتينِ
وَحَيْثُ رَشَّدَ الوصيّ مَنْ حَجَرْ *** ولايَةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
وَلَيْسَ لِلْمَحْجُورِ مِنْ تَخَلُّصِ *** إلاّ بترشيدٍ إذَا مَات الوَصِي
وَبَعْضُهُمْ قد قَالَ بالسَّرَاحِ *** في حقّ مَنْ يُعْرَفُ بالصَّلاَحِ
وَالشَّأْنُ الإِكثارُ مِنَ الشُّهُودِ *** في عَقْدَي التَّسْفِيهِ وَالتَّرْشِيدِ
وَلَيْسَ يَكْفِي فيهما العَدْلانِ *** وَفِي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكْفِيَانِ
وَجَازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا *** إعْطَاءُ بَعْضِ مَالِهِ مُخْتَبِرَا
وَكلُّ ما أتْلَفَهُ المحْجُورُ *** فَغُرْمُهُ مِن مَالِهِ المشْهُورُ
إلاَّ إذَا طَوْعاً إلَيْهِ صَرَفَهْ *** وَفِي سِوَى مَصْلَحَةٍ قَدْ أتْلَفَهْ